السيد اليزدي

619

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ، إلّاأن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . ( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ، والحرّة المتمتّع بها ، ومع إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الاضطرار ؛ من ضرر أو نحوه ، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ؛ الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ؛ للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق ، وأمّا عزل المرأة ؛ بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر . ( مسألة 7 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ؛ من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة - على الأظهر - والأمة والحرّة ؛